فصل: (30/13) باب ما جاء في التفريق بين المتلاعنين وأنهما لا يجتمعان أبدًا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[30/13] باب ما جاء في التفريق بين المتلاعنين وأنهما لا يجتمعان أبدًا

4590 - عن ابن عمر قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله مالي! قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها» متفق عليه.
4591 - وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: «فطلقها ثلاث تطليقات فانفذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان بما صنع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة قال سهل حضرت هذا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا» رواه أبو داود ورجال إسناده رجال الصحيح.
4592 - وعنه في قصة المتلاعنين: «ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقال: لا يجتمعان أبدًا» رواه الدارقطني، وفي إسناده عياض بن عبد الله، قال في التقريب فيه لين ولكنه قد أخرج له مسلم.
4593 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا» رواه الدارقطني وأخرج نحوه أبو داود بإسناد فيه مقال.
4594 - وعن علي قال: «مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًا»
4595 - وعن ابن مسعود قال: «مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان» رواهما الدارقطني.
4596 - وعن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة» رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات، وقال في "الخلاصة": إسناده حسن.

.[30/14] باب ما جاء أن اللعان يسقط الحد عن الزوج لقذف زوجته والذي رماها به وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان

4597 - عن ابن عباس «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحمى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبري ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور:6] فقرأ حتى بلغ، {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور:9] فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليهما فجاء هلال فشهدوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله يعلم أن أحدهما لكاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحمى. فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي.
4598 - وعن أنس «أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحمى كان أخا البراء بن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظروا فإن جاءت به أبيضًا سبطًا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعد أحمش الساقين فهو لشريك بن سحمى قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعد أحمش الساقين» رواه أحمد ومسلم والنسائي، وفي رواية: «أن أول لِعْانٍ كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحمى بامرأته فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك يردد عليه ذلك مرارًا فقال له هلال: والله يا رسول الله إن الله عز وجل ليعلم أني صادق، ولينزلن الله عليك ما يبري ظهري من الحد فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور:6] إلى آخر الآية وذكر الحديث» رواه النسائي وهذه الرواية الآخرة رجالها رجال الصحيح.
قوله: «أكحل العينين» الأكحل الذي أجفانه سود.
قوله: «سابغ الإليتين» بالسين المهملة وموحدة بينهما ألف وآخره معجمة أي عظيم الإليتين.
قوله: «خدلج» بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة وتشديد اللام أي ممتلئ الساقين.
قوله: «قضيء العيني» بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة وبعدها همزة وهو فاسد العينين كما في "الدر النثير".
قوله: «جعد» بفتح الجيم وسكون العين المهملة بعدها دال مهملة في "الدر النثير": الجعد الذي شعره غير سبط.
قوله: «أحمش الساقين» حمش وأحمش لغتان وهو بالحاء المهملة ثم معجمة بينهما ميم مهملة هو دقيق الساقين كما في "الدر النثير".

.[30/15] باب ما جاء أن الشهادة في اللعان أيمان

4599 - عن ابن عباس قال: «جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وذكر حديث تلاعنهما إلى أن قال: ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال إن جاءت به أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو الذي رميت به فجاءت به جعدًا جماليًا خدلج الساقين سابغ الإليتين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا الإيمان لكان لي ولها شأن» رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف، ورواه البخاري بلفظ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» وقد تقدم، وقد أخرج الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال بن أمية: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو إنك لصادق» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
قوله: «أُصيهب» تصغير أصهب وهو الأشقر من الرجال.
قوله: «أريسح» تصغير الأرسح بالسين والحاء المهملتين وهو خفيف لحم الفخذين.
قوله: «أورق» هو الأسمر.
قوله: «جماليًا» بضم الجيم وتشديد الميم هو عظيم الخلق.

.[30/16] باب ما جاء في اللعان على الحمل وعدم صحة النفي بعد الاعتراف بالحمل

4600 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لاعن على الحمل» رواه أحمد وهو في الصحيحين من حديثه بلفظ: «لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملًا».
4601 - وقد تقدم حديث ابن عباس: «انظروها فإن جاءت به أكحل العين» رواه الجماعة.
4602 - وتقدم في حديث أنس نحو ذلك.
4603 - وعن قبيصة بن ذؤيب قال: «قضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به فجلد ثمانين لفريته عليها ثم ألحق به» رواه الدارقطني.
4604 - وعنه قال: «من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه» أخرجه البيهقي قال في "بلوغ المرام": وهو حسن موقوف.

.[30/17] باب ما جاء في الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما

4605 - عن ابن عباس «أنه ذكر التلاعن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلًا فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي فيه فذهب به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بالذي وجد على امرأته وكان ذلك الرجل مصفر اللون قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلًا آدم كثير اللحم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللهم بيّن، فوضعت شبيهًا بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو رجمت أحد بغير بينة رجمت هذه، فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء» متفق عليه.
قوله: «مصفرا» بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء أي قوي الصفرة.
قوله: «خدلا» بالخاء المعجمة والدال المهملة قال في "الدر النثير": الخدل والخدلج الممتلي الساق.
قوله: «آدم» بالمد أي لونه قريب من السواد.

.[30/18] باب ما جاء في قذف الملاعنة وولدها وأن لا نفقة لها ولا سكنى

4606 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ولد الملاعنة يرث أمه وترثه ومن رماها به جلد ثمانين» رواه أحمد وفي إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله ثقات.
4607 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد» قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر وما يدعى لأب، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده عباد بن منصور قد تكلم فيه غير واحد.
4608 - وعنه في قصة الملاعنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها» رواه أحمد وفي إسناده عباد بن منصور.

.[30/19] باب ما جاء من النهي أن يقذف الرجل زوجته إن ولدت ما يخالف لونهما

4609 - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لك من إبل، قال: نعم، قال: فما ألوانها، قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق، قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى أتاها ذلك، قال: عسى أن يكون نزعة عرق، قال: فهذا عسى أن يكون نزعة عرق، ولم يرخص له في الانتفاء به» رواه الجماعة، ولأبي داود في رواية: «إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وأنا أنكره».

.[30/20] باب ما جاء من الوعيد للمرأة إذا أدخلت على قوم من ليس منهم ولمن جحد ولده

4610 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

.[30/21] باب ما جاء في تعظيم الزنا والتشديد فيه

4611 - عن ابن مسعود قال: «قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك، قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، قال: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك، قال: وأنزل الله تصديق قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ} [الفرقان:68] الآية» رواه الجماعة إلا أحمد وابن ماجة واللفظ لأبي داود.
4612 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» أخرجاه وأبو داود والنسائي، وزاد النسائي في رواية: «فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».
4613 - وعن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة» الحديث بطوله وفيه: «فانطلقنا على مثل التنور فإذا فيها رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم» الحديث وفي آخره: «وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل التنور فإنهم الزناة والزواني» مختصر من البخاري.
4614 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعايل مستكبر» رواه مسلم والنسائي.
4615 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
4616 - وعن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه بأن يزني بامرأة جاره» رواه أحمد ورواته ثقات.

. [30/22] باب ما جاء أن الولد للفراش وللعاهر الحجر

4617 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» رواه الجماعة إلا أبا داود.
4618 - وعن عائشة قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غلام فقال سعد: يا رسول الله إن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، قال: فلم ير سودة قط» رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي رواية أبي داود ورواه للبخاري: «هو أخوك يا عبد».
4619 - وعن ابن عمر أن عمر قال: «ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن لا تأتني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا» رواه الشافعي.

.[30/23] باب ما جاء في حكم الشركاء يطئون الأمة في طهر واحدٍ

4620 - عن زيد بن أرقم قال: «أُتي أمير المؤمنين علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين، فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا، ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه» رواه الخمسة إلا الترمذي، وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي وقد تكلم فيه ورواه النسائي وأبو داود موقوفًا على علي بالإسناد المرفوع وكذلك رواه الحميدي في "مسنده"، وقال فيه: «فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه»، ورواه أبو داود من طريقين طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم والطريق الثانية من طريق عبد خير عن زيد بن أرقم قال المنذري: أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال انتهى.
4621 - وقد ورد العمل بالقرعة في مواضع في الرجل الذي أعتق ستة أعبد فجزأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، رواه مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين وقد تقدم.
4622 - ومنها في تعيين المرأة التي يريد أن يسافر بها من نسائه أخرجه البخاري عن عائشة وقد تقدم وورد اعتبار القرعة في الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت فيه البينتان، وفي قسمة المواريث مع الالتباس كما تقدم في الصلح عن المعلوم والمجهول.
4623 - وورد اعتبارها في حديث أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» رواه البخاري، وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي «أن رجلين تداريا في دابة ليس لواحد منهما بينة فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين» وفي رواية لأحمد وأبي داود: «إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها».

.[30/24] باب ما جاء في العمل بالقافة

4624 - عن عائشة قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليَّ مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» رواه الجماعة وفي لفظ لأبي داود وابن ماجة ورواية لمسلم والنسائي والترمذي: «ألم تري أن مجززًا المدلجي رأى زيدًا وأسامة قد غطيا رءوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» وفي لفظ متفق عليه قال: «دخل قايف والنبي - صلى الله عليه وسلم - شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعجبه وأخبر به عائشة» قال أبو داود «وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض».
قوله: «أسارير» هي الإضاءة والبريق في الوجه الحاصلان عن الشيء الذي يسر الإنسان.
قوله: «مجزز» بضم الجيم وكسر الزاي الأولى اسم فاعل من الجز؛ لأنه جز نواصي قوم وقيل: محرز بالحاء المهملة بعدها راء ثم زاي، وسر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقول مجزز لموافقته لما قد كان حكم به.

.[30/25] باب ما جاء من النهي عن الانتساب إلى غير الأب وعن استلحاق ولد الزنا

4625 - عن أبي عثمان النهدي قال: «لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذني من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: من ادعى أبًا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام قال أبو عثمان فذكرته لأبي بكرة، فقال: وأنا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله» أخرجاه.
4626 - وعن أبي ذر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوء مقعده من النار ومن دعى رجلًا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» أخرجاه.
4627 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد الحق بعصبته، ومن ادعى ولدًا من غير رشده فلا يرث ولا يورث» رواه أبو داود، قال المنذري: وفي إسناده رجل مجهول وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الفرائض.
4628 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعو له ادعاء ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة كانت أو أمة، وذلك مما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى» رواه أبو داود وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي وفيه مقال وقد وثقه أحمد وابن معين.
قوله: «حار» أي رجع.
قوله: «لا مساعاة» المساعاة الزنا، يقال ساعت الأمة إذا فجرت وساعاها فلان إذا فجر بها، وحديث ابن عباس قد تقدم في باب ميراث ابن الملاعنة والزانية.

.أبواب العدة

.[30/26] باب عدة الحامل بوضع الحمل

4629 - عن سبيعة «أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال: مالي أراك تجملت للخطاب فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج» رواه البخاري مطولًا وهو للجماعة بنحوه مختصرًا إلا أبا داود وابن ماجة، وفي لفظ للبخاري
«أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة قال الزهري ولا أرى بأسًا أن تتزوج وهي في دمها غير أن لا يقربها حتى تطهر»، وفي رواية لمسلم أن أم سلمة قالت: «إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليالٍ وأنها ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تتزوج» وفي لفظ للبخاري: «فمكثت قريبًا من عشر ليالٍ ثم نفست»
4630 - وعن ابن مسعود «في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]» رواه البخاري والنسائي.
4631 - وعن أُبي بن كعب قال: «قلت يا رسول الله {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4] للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها، قال: هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها» رواه أحمد والدارقطني وأبو يعلى والضياء في "المختارة" وابن مردويه، قال في "مجمع الزوائد": في إسناده المثنى بن الصباح، وثقه ابن معين وضعفه الجمهور.
4632 - وعن الزبير بن العوام «أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له: وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها» رواه ابن ماجة ورجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عمرو بن هياج وهو صدوق لا بأس به وفيه انقطاع لأن ميمون بن مهران لم يسمع من الزبير.
قوله: «سبيعة» بضم السين المهملة تصغير سبع وقد ذكرها ابن سعد في المهاجرات وهي بنت أبي برزة الأسلمي.
قوله: «أبو السنابل» بمهملة ونون ثم موحدة جمع سنبلة.

.[30/27] باب الاعتداد بالحيض للحرة والأمة

4633 - عن الأسود عن عائشة قالت: «أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض» رواه ابن ماجة قال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات لكنه معلول.
4634 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خير بريرة فاختارت نفسها فأمرها أن تعتد عدة الحرة» رواه أحمد والدارقطني والطبراني في "الأوسط" قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح.
4635 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» رواه الترمذي وأبو داود، وفي لفظ: «طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة حيضتان» رواه ابن ماجة والدارقطني وإسنادهما ضعيف.
4636 - قال في "بلوغ المرام": صححه الحاكم وخالفوه واتفقوا على ضعفه انتهى، قال في "المنتقى": والصحيح عن ابن عمر من قوله: «عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان»